رحمان ستايش ومحمد كاظم

524

رسائل في ولاية الفقيه

كذب جميع الأجزاء - لكنّه لا يوجب الجبر بالنسبة إلى الجميع . وقد يقال : إنّه ينجبر بالشهرة ونقل الإجماع ، لكن نقول : إنّ الأمر من باب المطابقة . والأظهر عدم الانجبار في هذا الباب . ومع ذلك يلزم فيه تخصيص الأكثر ؛ لعدم إناطة ما لا يحصى من أمور شخص واحد بيد العلماء فضلا عن الزائد عن الواحد ، فضلا عن الناس . اللّهمّ إلّا أن يقال بالتقييد بالأمور الشرعيّة ، أو يقال ببقاء الأمور الشرعيّة ، وفيه الكفاية ؛ لكفاية بقاء جمع يشابه العموم في الكثرة في جواز تخصيص الأكثر . ومع ذلك المتجزّي ، من العلماء مع عدم الولاية له . إلّا أن يقال بعدم شمول العلماء له أو بالتقييد . ومع ذلك المفروض الشكّ في اشتراط إذن الفقيه ، فلا مجال للتمسّك بالخبر إلّا بناء على اعتبار الظنّ النوعي ، إلّا أن يقال : إنّه بناء على اعتبار الظنّ النوعي يندفع الشكّ بالظنّ المتحصّل بالعموم ، وإنّما الشكّ بدويّ . وعلى هذا المنوال الحال في سائر موارد التمسّك بالعموم والإطلاق . وأمّا التوقيع ، فبعد عدم اعتبار سنده يشكل بأنّ الظاهر كون الغرض الرجوع في الفتوى والحكومة . ولا أقلّ من الشكّ في الشمول للرجوع في موارد الولاية . بل ربما يقال : إنّ الغرض الرجوع في الرواية ، لكنّه كما ترى . وأدلّة دعوى كون الغرض الرجوع في موارد الولاية مدخولة ؛ حيث إنّ الاستناد إلى أنّ الظاهر من الرجوع في الحادثة هو الرجوع بنفسها بإيكالها إلى النظر والرأي لا في حكمها مدفوع ؛ لصدق الرجوع في الحكم على الرجوع في الواقعة ، وانصرافه إلى الرجوع في النفس محلّ الإشكال ؛ لكثرة [ تعبير ] الرجوع في الواقعة في الرجوع في الحكم . وأمّا الاستناد إلى التعليل فالظاهر أنّ مرجعه - مع اختلال العبارة - إلى أنّ مقتضى إضافة الحجّة إلى ياء المتكلّم كون المعصوم متأصّلا وكون الرواة فرعا ، وهذا إنّما يناسب الولاية ،